الشيخ الكليني

142

الكافي

عليه إذا انتهى إلى بلده ( 1 ) . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال : الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لان الله عز وجل يقول : " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ( 2 ) " . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل ، عن رجل قال : لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد أتي علي ( عليه السلام ) في مثل هذا فقال : صم ستة أشهر فان الله عز وجل يقول : " تؤتي اكلها كل حين بإذن ربها " يعني ستة أشهر . 7 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور ، أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد ( 3 ) . 8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم ( 4 ) من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح ; قال : وصاحب الحرم

--> ( 1 ) إنما الجواز في هذا الخبر على حال الضرورة فلا ينافي القول بتعين المكان إذا نذر الصوم في مكان معين . ( 2 ) إبراهيم : 30 . " كل حين " في المجمع أراد بذلك انه يأكل ثمرتها في الصيف وطلعها في الشتاء وما بين صرام النخلة إلى حملها ستة أشهر . ( 3 ) المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب قضاء ما فات عن الناذر يسفر أو مرض أو حيض أو نفاس وأشباه ذلك وهذا الخبر يدل على عدمه ويمكن حمله على ما إذا وقت على نفسه من غير نذر وقال سيد المحققين في شرح النافع : والمتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب اجماعيا . ( آت ) ( 4 ) أي جعله على نفسه موقتا .